رووداو ديجيتال
اصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بياناً
حول الحكم القضائي الصادر في الدعوى المقامة من شركة كورك تيليكوم.
وعدت الهيئة في بيانها اليوم
الاثنين (28 أيلول 2026) قرار المحكمة "لا يُعيد كورك للعمل. الديون باقية
والغلق مستمر".
وأدناه نص البيان:
تابعت هيئة الإعلام والاتصالات ما
تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الصادر عن محكمة
رئاسة استئناف بغداد الرصافة/ محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026)
بتاريخ 28 أيلول 2026، وما رافقه من تأويلات غير دقيقة توحي بإلغاء الإجراءات التي
اتخذتها الهيئة بحق شركة كورك تيليكوم.
وتوضح الهيئة أن موضوع الدعوى
ومنطوق الحكم انحصرا في كتاب الهيئة المرقم (1/ر/6417) في 2 / 6 / 2026 المتضمن
إلغاء عقد التسوية المرقم (53) في 23 / 9 / 2025. وهذا العقد يخص جدولة الديون
المالية المترتبة بذمة الشركة لصالح الهيئة، إذ قضت المحكمة بإلغاء الكتاب المذكور
واعتبار عقد التسوية نافذاً بين الطرفين.
وتؤكد الهيئة أن الحكم لم يتضمن
أي نص أو إشارة إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق
الشركة، ومنها غلق مقارها، حيث تستند هذه الإجراءات أساساً إلى انتهاء مدة عقد
ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرمة مع الشركة بتاريخ 30 / 8 / 2022 وهي الواقعة
التي أثبتتها المحكمة في حيثيات حكمها، حيث تبقى هذه الإجراءات قائمة ونافذة
المفعول ما لم يصدر قرار قضائي ينص صراحة على إلغائها.
وتشير الهيئة إلى أن الحكم لم
يتضمن منح الشركة ترخيصاً أو تجديد ترخيصها، وأن نفاذ عقد التسوية يعني بقاء
الشركة ملزمة بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة، فضلاً عن المستحقات
الإضافية المترتبة عليها. ولا يترتب على الحكم إعفاؤها من أي من تلك الالتزامات.
وتؤكد هيئة الإعلام والاتصالات
احترامها الكامل للسلطة القضائية وقرارات المحاكم المختصة، واستمرارها في اتباع
المسارات القانونية والقضائية في جميع الإجراءات المتعلقة بملف شركة كورك تيليكوم،
ومنها سلوك طرق الطعن التي كفلها القانون ضمن المدد المقررة، بما يحفظ حقوق الدولة
والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وتشدد الهيئة على أن مقرات شركة
كورك التي سبق غلقها بموجب الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقها تبقى مغلقة، وأن أي
إعادة لفتح هذه المقرات من جانب الشركة دون موافقة الهيئة تقع مسؤوليتها القانونية
والإدارية على الشركة، ولا تُعد بأي حال تنفيذاً للحكم القضائي أو موافقةً من الهيئة
على استئناف نشاطها.



