رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنح الناصرية حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته، بعد إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم أموالهما بما لا يتناسب مع مواردهما القانونية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الثلاثاء (21 تموز 2026)، أن المدان كان يشغل منصب مدير أملاك بلدية الناصرية، فيما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن ضمن الدائرة نفسها.
ولم يكشف بيان القضاء مقدار الزيادة غير المشروعة في أموالهما، أو الممتلكات التي شملتها القضية، كما لم يوضح ما إذا كان الحكم حضورياً أم غيابياً، أو ما إذا تضمن رد قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية.
وصدر الحكم استناداً إلى أحكام المادة 19/ثالثاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.
وتعاقب المادة 19/ثالثاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، كل شخص تثبت المحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله.
أما الاستدلال بمواد الاشتراك، فيعني أن المحكمة ثبتت مساهمة المدانين في الجريمة، إذ تحدد المواد 47 و48 و49 صور الفاعل والشريك، ومنها ارتكاب الجريمة مع الغير، أو الاتفاق عليها، أو تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها.
ويعرّف القانون العراقي الكسب غير المشروع، في جوهره، بأنه الزيادة الكبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتيادية، عند العجز عن إثبات مصادر مشروعة لها. وقد أُدخل تنظيمه ضمن قانون هيئة النزاهة بصورة موسعة بموجب التعديل الأول الصادر عام 2019.

.jpg&w=3840&q=75)

