مجلس الوزراء العراقي يقرر تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن

29-11-2022
الكلمات الدالة مجلس الوزراء
A+ A-

رووداو ديجيتال

ناقش مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السادسة يوم أمس الاثنين (28 تشرين الثاني 2022) قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.
 
ولغرض حل هذه القضية وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، لتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الاتحادي العراقي عدة إجراءات حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
 
وتتمثل الإجراءات التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء العراقي أمس، في:
 
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
 
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581) لسنة 1981 لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
 
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581) لسنة 1981، على:
 
"استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 5 – 1981 ما يلي :
أولاً – تملك أمانة العاصمة الأراضي والبساتين المبينة أدناه الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة التي تقرر لها استعمالات غير زراعية بموجب التصميم الأساسي لمدينة بغداد:
أ – الأراضي غير الزراعية الخالية (غير المشيدة) التي تزيد مساحة كل منها على الدونمين.
ب – الأراضي الزراعية والبساتين.
ثانيا – لأمانة العاصمة طلب إطفاء حق التصرف في الأراضي المذكورة في الفقرة (أولاً) وفق أحكام القانون رقم ( 53 ) لسنة 1976 واستملاك الأراضي والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً أو الموقوفة وقفاً صحيحاً وفق أحكام قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981، وحتى يتم إطفاء حق التصرف أو الاستملاك لا يجوز إجراء أية تصرفات قانونية أو تشييد الأبنية عليها أو استغلالها بأي شكل من الاشكال إلا بموافقة أمانة العاصمة .
ثالثاً – لا يجوز طلب إطفاء الحقوق التصرفية أو الاستملاك للأراضي المشمولة بأحكام هذا القرار من قبل الجهات الأخرى إلا بعد موافقة أمانة العاصمة .
رابعاً – تملك الأراضي المملوكة للدولة التي لا تتعلق بها حقوق تصرفية للغير إلى أمانة العاصمة بدون بدل.
خامساً – تستثنى الأراضي الزراعية والبساتين غير المشمولة بأحكام هذا القرار من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1169 في 22 – 7 – 1980.
سادساً – تستثنى من أحكام هذا القرار الأراضي والبساتين التي تعتبر من المحرمات العسكرية والأثرية حسب قرار وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للآثار والتراث والأراضي العائدة إلى القطاع الاشتراكي على أن لا تتعارض مع التصميم الأساسي لمدينة بغداد .
سابعاً – تخصص وزارة التخطيط (بطلب من أمانة العاصمة) مبالغ سنوية ضمن خطة التنمية القومية لأغراض تنفيذ هذا القرار .
ثامناً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تاسعاً – لأمانة العاصمة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ أحكامه."
 
وضمت الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السادسة يوم أمس الاثنين (28 تشرين الثاني 2022) أيضاً:
 
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80) لسنة 1970 (الذي ينص على نقل ملكية الأراضي التابعة لوزارة المالية الى مديرية البلديات) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184) لسنة 2002 لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
 
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184) لسنة 2002، على:
"أولاً – يتم ستملاك الأراضي الزراعية والبساتين أو إطفاء حقوق التصرف فيها، بناء على طلب الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة البلدية وفق أحكام القانون، وذلك لقاء تعويض نقدي ولا يجوز أن يكون التعويض عيناً.
ثانياً – تتولى محكمة بداءة موقع العقار النظر في طلب الاستملاك وتقدير التعويض النقدي المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار وقت إجرائها الكشف."
 
ومن بين الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السادسة يوم أمس الاثنين (28 تشرين الثاني 2022) لحل قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن:
 
4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
 
5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار إلى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
 
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الأراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.
 
7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
 
أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
 
ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
 
ج-  أن يقدم طلباً إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
 
8- ينفذ هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
 
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
 
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
 
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلاً.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب