رووداو ديجيتال
صادق رئيس الجمهورية العراقية، عبداللطيف رشيد، على عدد من مشاريع القوانين، بينها جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2024.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس (27 حزيران 2024)، أن "رئيس الجمهورية صادق على عدد من مشاريع القوانين".
والقوانين، هي "جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، بحسب البيان.
وبالإضافة إلى ذلك، "قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين"، على ما جاء في البيان.
وأشار إلى أنه "تم إرسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ".
ونقل البيان تأكيدات رئاسة الجمهورية، على أنها "ماضية قدما في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها".
وفي الثالث من حزيران الجاري، صوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الخاصة على جداول موازنة 2024، بحضور 199 نائباً.
ويبلغ مجموع مبالغ جداول الموازنة العامة لسنة 2024 نحو 211 تريليون دينار، منها أكثر من 20 تريليوناً حصة إقليم كوردستان.
وكان البرلمان العراقي، صوت في السابع والعشرين من نيسان الماضي، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء.
وذكر بيان للبرلمان في حينه، ن "البرلمان صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء لسنة 1988".
وعقد مجلس النواب، الجلسة رقم (20) من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، بحضور 170 نائبا.
وبحسب قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، يلغى اسم "قانون مكافحة البغاء" المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.
ويحل بدل عن ذلك الأسم، "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، وعرف القانون، البغاء، بأنه كل تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر.
ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".
ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.
ويقصد بالشذوذ الجنسي، هو ممارسة أي صورة من صور الشذوذ الجنسي المثلي؛ أي العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس، وتبادل الزوجات لأغراض جنسية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً