رووداو ديجيتال
رفضت المحكمة الإدارية في بغداد الشكوى المقدمة من سلوى أحمد، عضو مجلس محافظة كركوك، ضد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، متهمة إياه بإصدار قرار جمهوري بتعيين محافظ كركوك، ريبوار طه، بشكل مخالف للقانون.
وجاء في محضر الدعوى، الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن "المدعية ادعت بواسطة وكلائها أمام هذه المحكمة بعريضة الدعوى المسجلة بتاريخ 15/10/2024 بأنه بتاريخ 13/8/2024 أصدر المدعى عليه إضافة لوظيفته المرسوم الجمهوري بالعدد (83) في 13/8/2024 المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك استناداً إلى البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (26) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدلة".
وأشار إلى أن "المرسوم المذكور صدر مخالفاً للقانون استناداً إلى ما عرضه مجلس محافظة كركوك في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2024 التي انعقدت خلافاً للقانون، وأنها جرت دون دعوة من رئيس السن، راكان علي سعيد رضوان، الذي انتُخب كرئيس سن للمجلس، وقد جرت بحضور (9) أعضاء فقط دون تبليغ أو إخطار باقي أعضاء مجلس المحافظة للحضور، وأنها انعقدت في مبنى فندق الرشيد في محافظة بغداد خلافاً للقانون".
ولفت محضر الدعوى إلى أنه "للأسباب الواردة في لائحة استدعاء الدعوى، فقد طلبت المدعية دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه بنسخة من لائحة استدعاء الدعوى ومرافقاتها، والحكم بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. فقد دعت المحكمة طرفي الدعوى للمرافعة فحضرا، ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزة في الدعوى ودفوع الطرفين ولوائحهما المتبادلة وأقوالهما بشأنها، وحيث لم يبقَ ما يقال، فقد تم إفهام ختام المرافعة لإصدار القرار الآتي".
وقررت المحكمة أنه "لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على عريضة الدعوى ومحضر ضبط جلسة المرافعة المؤرخة في 11/11/2024 وجدت المحكمة أن المدعية تطعن بالمرسوم الجمهوري بالعدد (83) الصادر عن المدعى عليه إضافة لوظيفته المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك، وتطلب إلغاءه بداعي مخالفته للقانون، وأنها تبلغت بالأمر المذكور بتاريخ 19/8/2024 وتظلّمت منه بتاريخ ذات التاريخ، ولم يتم الرد على تظلمها ضمن المدة القانونية المقررة".
وتابعت: "حيث إن المدعية أقامت دعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2024، فإنها تكون بذلك قد أقامتها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، فقرر قبولها شكلاً".
وبيّنت المحكمة أنه "لدى عطف النظر في موضوعها، لاحظت المحكمة أن الأمر محل الطعن ينصب على المرسوم الجمهوري بالعدد (83) الصادر عن المدعى عليه إضافة لوظيفته المتضمن تعيين ريبوار طه مصطفى بمنصب محافظ كركوك، وحيث إن المادة (26 أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نصت على أن يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه، وعندها يباشر مهامه".
واستدركت أن "المدعى عليه إضافة لوظيفته يتولى تنفيذ مهماته الدستورية والقانونية بإصدار المرسوم الجمهوري بتعيين المحافظ بعد انتخابه وفق الإجراءات والشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم المذكور آنفاً، وتنفيذاً لقرار المجلس الصادر بانتخاب المحافظ لغرض تسيير شؤون المحافظة. وإن مجلس المحافظة هو المسؤول عن صحة الإجراءات الشكلية والجوانب الموضوعية لصحة قرار الانتخاب المتخذ منه، وإن دور المدعى عليه إضافة لوظيفته هو تنفيذ أحكام القانون بإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين لمنصب المحافظ، وحيث إنه لم يثبت للمحكمة".
وأشارت إلى أنه "لم يثبت إصدار أي مخالفة للقانون من المدعى عليه إضافة لوظيفته، وحيث إن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل نصت على أنه يشترط أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه، وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى، وحيث إن المدعى عليه إضافة لوظيفته لا يصلح لأن يكون خصماً في هذه الدعوى، وإن الخصم فيها هو رئيس مجلس محافظة كركوك، وحيث إن الخصومة في هذه الدعوى منعدمة ولا يلحقها التصحيح أو إكمال النقص".
ولفتت إلى أنه "لما تقدم من أسباب وحيثيات، تجد هذه المحكمة أن الأمر المطعون به صدر صحيحاً وموافقاً للقانون، وأن دعوى المدعية فاقدة لسندها من القانون وتستحق الرد عليه. وقررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعية لعدم وجود سند قانوني لها، وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته، البالغ قدرها (100,000) مائة ألف دينار. وصدر القرار استناداً لأحكام المواد (156 و161 و166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، حكماً حضورياً قابلاً للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً