رووداو ديجيتال
أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقليه في محافظة ذي قار، القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان، الاربعاء (25 تشرين الأول 2023)، أن "مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقليه في ذي قار تمكنت من القاء القبض على احد كبار تجار المخدرات الخطرين في المحافظة، خلال عملية نوعية".
وحسب المديرية، وقع اشتباك مسلّح بين المتّهم والقوات الأمنية التي تمكنت من القبض عليه.
المديرية قالت أن مفارزها ضبطت بحوزة تاجر المخدرات اسلحة نوع كلاشنكوف عدد (2)، وقاذفة RPG7، مع صاروخ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفة وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه رقم 50 لسنة 2017، وسيتم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل، حسبما جاء في البيان.
وتنص المادة 28 من قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017 على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 30 مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أولاً: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك ،بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون .
ثانياً: قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرة عقليا أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون .
ثالثاً: أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1،2،3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.
رابعاً: أدار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
خامساً: اغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على
تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .
سادساً: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من :
1- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (٥،٤،٣،٢ ) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون .
2- يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط
في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (8،7،6،5،4، 10،9) المرفقة بهذا القانون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً