رووداو ديجيتال
كشفت قائممقامية مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار، عن مصادقة الحكومة على 8 الاف معاملة فقط من طالبي التعويض جراء العمليات العسكرية في المدينة.
وكان الجيش العراقي قد اعلن يوم 28 كانون الاول 2015 إنه تمكن من تحرير مدينة الرمادي (100 كم غرب بغداد) بالكامل من تنظيم داعش، وان قوات مكافحة الإرهاب رفعت العلم الوطني على المجمع الحكومي بالأنبار.
وقال قائممقام مدينة الرمادي ابراهيم العوسج لشبكة رووداو الاعلامية، ان "عدد الملفات التي قدمها المواطنون، للحصول على تعويضات جراء العمليات العسكرية التي حصلت في المدينة، 68 الفاً منذ عام 2016 ولحد الان".
واوضح العوسج ان "الحكومة صادقت على 8 الآف ملف من هذه الملفات"، مبينا ان "الملفات الأخرى تنتظر لحد الآن".
ونوه قائممقام مدينة الرمادي ابراهيم العوسج الى ان "اللجان المركزية الموجودة في بغداد لا تستطيع تدقيق مليون إضبارة لكل المحافظات".
اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت مطلع العام الحالي 2022 القوائم الخاصة بأسماء المواطنين المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل، ضمن محافظة الأنبار، المتضمنة (تخصيص مبالغ وإعادة أضابير).
يشار الى ان قانون رقم (20) لسنة 2009 الخاص بـ(تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) ينص على:
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور، صُدر القانون الآتي :
المادة 1
اولاً :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.
ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.
المادة 2
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في:
أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .
المادة 3
تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :
اولاً: ثلاث لجان مركزية (واحدة منها لاقليم كوردستان) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .
ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كوردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة، وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة، وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة .
ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة 4
اولاً: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :
أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى
ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل.
ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل.
د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل.
هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير.
س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس
و . ممثل عن مؤسسة الشهداء
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .
ثالثاً: للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 5
أولاً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة .
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض .
ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها ، ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 6
اولاً: تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي:
أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية.
ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير
ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير
د ممثل عن المحافظة بعنوان مدير
هـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير
و- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير
ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.
ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .
رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:
أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.
ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.
ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون.
د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.
هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.
و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.
خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
سادساً :
1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانونمن (3) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.
2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.
3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ،هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
4- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
سابعاً: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.
ثامناً :
أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.
ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.
تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم.
المادة 7
أولاً:
أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .
ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (9 ــ اولاً) من القانون رقم (2) لسنة 2016 تدقيق ملفات المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 بنفس الآلية التي تعمل بها.
ثانياً: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.
المادة 8
لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .
المادة 9
اولاً: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75% - 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ثانياً: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50% - 74%) مبلغا لا يقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.
ثالثاً: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50%) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً