رووداو ديجيتال
أفادت لجنة حقوق الانسان النيابية، بتلقيها جملة من المقترحات بخصوص مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وقالت نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية جوان عبد الله، لشبكة رووداو الاعلامية ان "اللجنة عقدت جلسة للمناقشات والاستماع الى مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، مع لجنة الثقافة والاعلام النيابية النيابية".
وأوضحت جوان عبد الله ان "اللجنة عقدت جلسة بهذا الصدد يوم أمس الاحد (5 اذار 2023) بحضور العديد من الشخصيات والجهات، منهم مستشار رئيس الوزراء زيدان خلف ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي والقاضي عامر محسن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ونقيبة المحامين احلام اللامي واللواء سعد معن ممثلا عن وزارة الداخلية وهناء أدور رئيسة جمعية الأمل والقاضي هادي عزيز وفاضل الغراوي الخبير بمجال حقوق الانسان وغيرهم، حيث جمعنا مختلف الاراء ومن مختلف الجهات بخصوص القانون والكل كانت لديهم مقترحات".
وبينت جوان عبد الله ان "اللجنة ستدرس المقترحات مع لجنة الثقافة والاعلام النيابية، ومن ثم يتم تقديم المقترحات المفيدة من اجل تعديل مشروع القانون"، مردفة: "أكدنا انه لا يجوز ان تكون نصوص القانون مخالفة لمبادئ حقوق الانسان والدستور العراقي، ونأمل ان لا يكون القانون مقيداً للحريات".
بخصوص بعض المقترحات، ذكرت نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية جوان عبد الله، ان "من بين هذه المقترحات عدم وجود النصوص العقابية والحصول على اذن مسبق للتظاهرات بنحو خمسة ايام او من خلال الاخطار وغيرها".
وسبق أن وقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلين، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون "يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".
يشار الى أن العراق من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966(ICCPR) والذي تنص المادة 19 منه في بندها الثاني على أن "لكل شخص الحق في حرية التعبير" بما في ذلك "حرية التماس المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها دون اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
كما أن أي تقييد لهذه الحرية أو "حرية الاجتماع السلمي" (المادة 21) أو "حرية تكوين الجمعيات" (المادة 22 البند الأول)، لا يحدث إلا للضرورة القصوى وبداعي الحفاظ على "الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة" (المادة 19 البند الثالث والمادة 21 والمادة 22) أو في حالة حرية الاجتماع أو تكوين الجمعيات لغرض "حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" (المادة 21، والمادة 22 البند الثاني).
وعلى المنوال نفسه يكفل الدستور العراقي "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" و"حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما في ذلك حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، بما لا يخل بالنظام العام والآداب" (المادة 38).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً