رووداو ديجيتال
ألغت المحكمة الإدارية في السليمانية قراراً أصدره محافظ السليمانية عام 2016، يقضي بالسماح بتسجيل المنازل بأسماء المواطنين العرب والأجانب، فيما أكدت رئاسة محكمة استئناف السليمانية عدم وجود أي عوائق قانونية تمنع المواطنين العراقيين من المحافظات الأخرى من تملك العقارات في المدينة.
وأوضحت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية، في بيان أصدرته الأربعاء (21 تشرين الأول 2026)، أن قرار المحكمة الإدارية الصادر في اليوم نفسه، بشأن تسجيل الشقق والمنازل بأسماء المواطنين العراقيين والأجانب، يقتصر على إلغاء أمر إداري من حيث الاختصاص، ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد.
وأشارت إلى أن القرار، الذي أثار جدلاً في وسائل الإعلام وخضع لتفسيرات مختلفة، يتعلق بحالة خاصة فقط، ولا يجوز تعميمه أو تفسيره على نحو يخالف القانون أو مضمون القرار القضائي.
وأكدت المحكمة أن "مسألة ملكية العقارات في مدينة السليمانية، على غرار مدن العراق الأخرى، ينظمها الدستور ثم القوانين الخاصة، وفي مقدمتها قانون التسجيل العقاري".
وقالت المحكمة: "بموجب الدستور العراقي النافذ، يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو الانتماء المناطقي".
وشددت على عدم وجود أي عوائق قانونية تحول دون تملك المواطنين العراقيين من المحافظات الأخرى للشقق والعقارات في المدينة.
وأضافت أن الدستور العراقي النافذ يكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الانتماء المناطقي.
وشددت رئاسة محكمة الاستئناف على عدم جواز تفسير قرار قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية بصورة فردية، أو تعميم الحكم المتعلق بحالة خاصة على بقية الحالات.
.webp&w=3840&q=75)


