رووداو ديجيتال
وجّه الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، الفريق المهندس شوان مظهر علي راوندوزي، بالمباشرة في إجراءات معالجة ملف "الخدمة المهدورة"، المتعلق بمدد خدمة لم تُحتسب لبعض موظفي الوزارة ومنتسبيها ضمن سجلاتهم الوظيفية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء (4 آب 2026)، إن راوندوزي وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية والضوابط والتعليمات النافذة، بما يضمن إنجاز الملف بعدالة وشفافية وحفظ حقوق المستحقين.
وأكد الأمين العام ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، واعتماد المهنية والحيادية في جميع مراحل تدقيق المعاملات واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
لجان لتدقيق الطلبات
بحسب البيان، باشرت اللجان المختصة دراسة الطلبات وتدقيق الوثائق المقدمة من أصحابها، للتحقق من انطباق الشروط والضوابط القانونية على كل حالة.
ولم تحدد الوزارة عدد الطلبات المقدمة أو الفئات المشمولة بالإجراءات، كما لم تعلن موعداً نهائياً لإنجاز الملف أو طبيعة الآثار المالية والوظيفية التي قد تترتب على احتساب مدد الخدمة.
ما الخدمة المهدورة؟
يُستخدم مصطلح "الخدمة المهدورة" داخل وزارة الدفاع للإشارة إلى مدة عمل فعلية لم تُثبت أو لم تُحتسب ضمن خدمة الموظف أو المنتسب، لأسباب إدارية أو وظيفية تختلف من حالة إلى أخرى.
وقد يؤثر عدم احتساب هذه المدة، بحسب طبيعة كل معاملة والقوانين المنطبقة عليها، في مجموع سنوات الخدمة أو الترفيع والعلاوات أو الاستحقاقات التقاعدية.
ولا يعني فتح الملف شمول جميع مقدمي الطلبات بصورة تلقائية، إذ يتوقف احتساب أي مدة على الوثائق الرسمية التي تثبت الخدمة، ومدى توافق الطلب مع التشريعات والتعليمات النافذة.
ملف مطروح سابقاً
سبق لوزارة الدفاع أن تناولت ملف الخدمة المهدورة ضمن أعمال المديرية العامة للأفراد، إلى جانب معاملات احتساب الخدمة العسكرية السابقة وإضافة الشهادات وتغيير العناوين الوظيفية.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق إصدار أوامر إدارية تتعلق باحتساب الخدمة والترفيع والعلاوات للموظفين المدنيين، فضلاً عن متابعة مطالب تخص حقوق منتسبي الوزارة وملفاتهم الوظيفية.
الضوابط القانونية
يُنظم قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل شؤون خدمة العسكريين وترقيتهم وإعادتهم إلى الخدمة وإحالتهم إلى التقاعد وحقوقهم المالية والتقاعدية.
أما استخدام وصف "الخدمة المهدورة"، فهو تعبير إداري متداول، ولا يشكل بمفرده سنداً قانونياً لاحتساب المدة، ما لم تؤيدها وثائق رسمية وتصدر بشأنها موافقات وأوامر إدارية وفق القانون.



