رووداو ديجيتال
كشفت وزارة العدل العراقية عن عدد
المطلق سراحهم من النزلاء بقانون العفو العام لغاية الآن.
وذكر مدير اعلام وزارة العدل مراد
الساعدي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (27 حزيران 2026) إن "عدد النزلاء
الذين تم اطلاق سراحهم بقانون العفو العام منذ بدء تطبيقه ولغاية الآن بلغ 12708
نزلاء".
وأوضح أن "عملية اطلاق
السراح تأتي نتيجة قرارات قضائية صادرة بهذا الشأن"، مبيناً أن "الوزارة
عملت على تطبيق هذه القرارات الصادرة من المحاكم العراقية".
ولفت مراد الساعدي إلى أن "وزارة
العدل اتخذت عدة اجراءات لتسريع عملية الافراج، منها وضع شعبة قانونية في كل قسم
اصلاحي، يتم فيها عملية اطلاق السراح بدون الرجوع الى الدائرة العامة، وتتم عملية
المخاطبة من قبل المحاكم ومن قبل الأقسام الاصلاحية ذاتها".
مدير اعلام وزارة العدل، أشار إلى
أن "الوزير خالد شواني وجّه باطلاق خط ساخن بامكان المواطن التواصل فيه مع
الوزارة، خلال أوقات الدوام، في حال وجود أي تلكؤ في عملية اطلاق السراح".
وأكد مراد الساعدي أن "وزارة
العدل تبذل كل هذه الجهود من أجل تطبيق القانون وتنفيذ القرارات القضائية".
يذكر أن قانون العفو العام في
العراق هو تشريع قانوني يهدف إلى إعفاء النزلاء والمودعين المحكومين عن بعض
الجرائم إعفاءً عاماً أو تخفيف أحكامهم، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدرها
مجلس النواب العراقي لغرض إتاحة الفرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
أدناه نص قانون العفو العام:
بناءً على ما أقره مجلس النواب
طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من
الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/9/2016 إصدار القانون الآتي رقم (27) لسنة 2016
المادة -1- يعفى عفواً عاماً عن
العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان
الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أم لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية
المدنية أو التأديبية أو الانضباطية .
المادة -2- تسري أحكام المادة (1)
من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادة (4) من هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم
تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى
سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من
هذا القانون بعد إكتساب القرار درجة البتات.
المادة -3- يشترط لتنفيذ أحكام
المادة (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي
التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من
إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص.
المادة -4- يستثنى من أحكام هذا
القانون مرتكبو الجرائم الآتية:
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في
قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم (10) لسنة 2005 (المعدل) ولاتسري عليهم
الاحكام المنصوص عليها في المادة (9) من احكام هذا القانون.
ثانياً- الجريمة الارهابية التي
نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات
المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او
الاتفاق.
ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن
الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون
العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة
حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.
خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل
ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
سادساً- جرائم الخطف التي نشأ
عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.
سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او
المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم
المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة
الاولى.
ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .
تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط
والزنا بالمحارم.
عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة
أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق
سراحه.
حادي عشر - جرائم تهريب الآثار.
ثاني عشر - جريمة غسيل الاموال .
ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او
أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول
المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في
المادة (3) من احكام هذا القانون.
المادة -5- يستثنى من أحكام هذا
القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.
المادة -6- أولاً- للنزيل او
المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب
استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة
الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات
الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل، وزارة
الداخلية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لا يقل عن درجة مدير عام وللجنة
الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى
ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة
العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها
في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير
عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً
بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف
بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب
الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى
اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ
العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او
المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة
على المشمولين بالبنود (سابعاً وثامناً وحادي عشر وثالث عشر) من المادة (4) من
احكام هذا القانون.
المادة -7-اولاً – يتولى قضاة
التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم
خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين
يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات
وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.
ثانياً- تعرض كافة الدعاوى
المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة
المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد
عن (ستة اشهر) .
ثالثاً- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار
اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما
يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم
الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب
هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد
إكتسابه الدرجة القطعية.
خامساً- في حال عدم تقديم المحكوم
او من يمثله قانونا طلب الشمول باحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة
الاصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند (ثانياً) من المادة (9) من
هذا القانون .
المادة -8- إذا ارتكب من أعفي عنه
بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه
العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في
دوري التحقيق أو المحاكمة.
المادة -9- اولاً- للمحكوم عليه
بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من احكام هذا
القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءً
على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)
من هذه المادة تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة
المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوى المنظورة من
قبلها.
ثانياً- تشكل في مجلس القضاء
الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الاول او الثاني للنظر
بالطلب المقدم وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار
الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات
خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها
التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ
التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ثالثاً- لا تباشر اللجنة المشكلة
في البند (ثانيا) من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.
رابعاً- تستمر اللجنة المشكلة في
البند (ثانيا) من هذه المادة بإستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور
الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان
اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات.
المادة -10- يعفى عفواً عاماً عن
العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان
الحكم وجاهياً ام غيابياً اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او
المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على ان لا يكون
محكوماً بجريمة قتل عراقي.
المادة -11- تخفض لاغراض هذا
القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
المادة -12- على الجهات الامنية
والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين
على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للنظر في
دعواهم بالنسبة لكل من:
أ- المحتجز الذي امضى اكثر من (3)
ثلاثة اشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.
ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم
التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهراً على بدء توقيفه.
ج- المتهم المحال على المحكمة ولم
تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة.
المادة -13- تسري أحكام هذا
القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
المادة -14- لا يعمل بأي نص
يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة - 15-على مجلس القضاء
الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -16- ينفذ هذا القانون من
تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016.

